(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٧٨) من طريق علي بن عبد العزيز به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٠٦)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٦) من طريق عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة به دون ذكر الصداق والعدة، وهذا الطريق أعله الإمام أحمد كما في "العلل" (٢/ ٥٥٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٢ - في امرأة العنين مالها من الصداق) بدون ذكر العدة. (٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين) وقد ذكر ابن القاسم عن مالك حالتين: الأولى إذا خلى بها، وأقام معها سنة فلها الصداق، وإن كان الفراق قريبًا فلها نصف الصداق. (٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢). (٦) ذكر محمد بن نصر المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٩٧) أن مذهب الشافعي أن لها نصف المهر.