للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة.

٧٣٢٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا (١).

٧٣٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن ركين بن الربيع، عن حنظلة بن نعيم أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله المغيرة بن شعبة سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة (٢).

وبه قال سعيد بن المسيب (٣)، ومالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ، كذلك قال إذ هو بالعراق، ولم أجد


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢١) به.
(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٧٨) من طريق علي بن عبد العزيز به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٠٦)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٦) من طريق عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة به دون ذكر الصداق والعدة، وهذا الطريق أعله الإمام أحمد كما في "العلل" (٢/ ٥٥٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٢ - في امرأة العنين مالها من الصداق) بدون ذكر العدة.
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين) وقد ذكر ابن القاسم عن مالك حالتين: الأولى إذا خلى بها، وأقام معها سنة فلها الصداق، وإن كان الفراق قريبًا فلها نصف الصداق.
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢).
(٦) ذكر محمد بن نصر المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٩٧) أن مذهب الشافعي أن لها نصف المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>