للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالق، وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف، وهو إذا جحد لا يكون فسخ النكاح، فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حتى يكون للمرأة أن تتزوج إن شاءت، ويكون على الرسول نصف الصداق، وفي قول يعقوب، ومحمد: إذا جحد عليه اليمين فإذا حلف فلا سبيل عليه، وقيل لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع أن تزوج إلا بحمل هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ليست بامرأتي، وكيف أقول له طلق غير امرأتك! قال: ورأيت يعقوب قال في "الإملاء": إذا كان ذلك فسخ القاضي النكاح بينهما ويطلقها للتزويج.

مسألة

كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] (١) أو ولي أمرها فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه. هكذا مذهب الشافعي (٢)، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.

قال أبو ثور (٤): وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة وكلته المرأة أيضا جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك، وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك. وهذا غير جائز في قول الشافعي.


(١) "بالأصل": أبوه والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٢) "الأم" (٥/ ١٢٠ - باب ما يدخل في نكاح الخيار).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٩ - باب الوكالة في النكاح).
(٤) "الإشراف" (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>