للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أنس بن مالك، وأبو هريرة.

٢٤٢٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إذا كان قدر [آخرة] (١) الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] (٢) أجزأه (٣).

٢٤٢٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ثنا مِسْعَر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة قال: يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جُلَّة السوط (٤).

٢٤٢٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا حجاج عن إبراهيم، قال: ثنا عيسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد نصب عصًا يصلي إليها (٥).

وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك (٦).

قال أبو بكر: وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وقال


(١) في "الأصل": آخر. والمثبت من "المصنف".
(٢) في "الأصل": الشعر. والمثبت من "المصنف".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٩٠) من طريق الثوري به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٠ - قدر كم يستر المصلي) عن وكيع، عن مسعر به، وعبد الرزاق (٢٢٩١) من طريق أبي إسماعيل السكسكي، عن أبي هريرة، نحوه. وجلة السوط: أي غلظه، كما في "النهاية".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٠ - قدر كم يستر المصلي) عن عيسى بن يونس به.
(٦) يعني: في الغلظ، كما في "التمهيد" (٤/ ١٩٨)، و "الاستذكار" (٢/ ٢٨٠ - باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>