للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا.

وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم.

قال أبو بكر: يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول (١): إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي (٢)، والنعمان (٣).

قال أبو بكر: فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي (٤) : القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال النعمان (٥): القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة.

قال أبو بكر: القياس مع الشافعي ولا فرق بين الطعام وغيره.


(١) انظر: "مواهب الجليل" (٣/ ٥٢١ - فصل في الصداق).
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ٢٧٧ - باب تفريع أمر نساء المهادنين).
(٣) انظر: "شرح فتح القدير" (٣/ ٣٨٠ - باب المهر).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧ - باب الاختلاف في المهر).
(٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ١٨٥)، و "البداية" (ص ٦٤) في موضعين، ونبه عليه المحقق هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>