للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما يعمل مثله، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل يسلم عتقت بموته. هذا قول الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق وأبي ثور.

٦٦٧٤ - وروى محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا كانت أمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا فإنه ابن المسلم منهما.

وقال أبو حنيفة (٣): يلحق ويثبت نسبه منه، وتكون أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرها، ويضمن النصراني نصف عقرها للمسلم. هذا قول أبي حنيفة وأبي ثور ومحمد. وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة من أهل الذمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهو سواء، وكانت بين مسلم وذمي فجاءت بولد، فالقول فيه كما قلنا في المسألة التي قبل إذا [ادعياه] (٤)، وقال أصحاب الرأي: يكون ابن المسلم، وكذلك قالوا: لو كان للمسلم فيها عشر ولكافر تسعة أعشار، وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم باع، وكذلك لو كان الكافر هو باع حصته من المسلم ثم ادعياه جميعا فإنه ابن المسلم، وينتقض البيع ويضمن المسلم حصة الكافر من قيمة الأم ومن عقرها ويرجع بالثمن إن كان نقده.

وقال أبو ثور: ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت، ثم باع


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٥ باب أم ولد النصراني تسلم).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٥٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٩ - ١٥٠ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٤) في "الأصل": ادعاه. والمثبت أصوب كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>