للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما حصته من الآخر، ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعا، وقد كانا أقرا بالوطء قبل البيع، فإنه يرى القافة فبأي الرجلين ألحق لحق، وكان القول فيه على ما وصفنا في أول المسألة، فإن ألحقوه بهما (جميعا) (١) فهو ابنهما، ولا يكون لواحد منهما على صاحبه شيء، فإذا ماتا فهي حرة، وليس لواحد منهما أن يطأها، وينتقض البيع، ورد الذي قبض الثمن على صاحبه الذي اشترى منه، ويرثهما ويرثانه، ويكون ولدهما حيين كانا أو ميتين. وقال أصحاب الرأي (٢): يكون ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما وينتقض البيع، ويرد البائع ما قبض من الثمن.

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين نصراني ويهودي ومجوسي فولدت فادعوا الولد جميعا، فإن كانوا يعذرون بالجهالة أري الولد القافة. في قول أبي ثور، وكان الجواب فيه على مذهبه على ما وصفنا من قوله، فإن ألحقوه بهم جميعا كان لهم جميعا، وإن ألحقوه بواحد منهم كان ابنه وكان عليه ثلثي قيمة الأم، وثلثي عقرها، وثلثي قيمة ولدها، وكان له على شريكيه ثلث عقرها، وكان الحكم فيه على ما وصفنا في المسألة قبلها.

وقال أصحاب الرأي (٣): يكون ابن اليهودي والنصراني، ولا دعوة للمجوسي مع أهل الكتاب. وإن كانت أمة مجوسية فهو على دين الأبوين، فإذا مات أحدهما فهو على دين الباقي منهما. وقال أبو ثور: وإذا كان ذمي ومسلم كان الحكم فيها كما وصفت.


(١) تكررت بالأصل.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٣٤٤ - باب نكاح الشبهة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>