للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه عن الزهري فحكى عنه معمر (١) أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه قال: يقضي ما عليه، وليس يطقع مرضه صومه.

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] (٢) وأفطر.

فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن البصري.

[وأبى] (٣) ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] (٤) السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك استأنف كذلك. [هذا قول] (٤) مالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦) وأصحاب الرأي (٧)، وكذلك نقول.

واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان.

فقالت طائفة: يجزئه.

روي هذا القول عن طاوس ومجاهد.

وقال الأوزاعي: إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف أحمد بن حنبل (٨) عن الجواب فيها.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٠٩).
(٢) قطع "بالأصل". والمثبت من "الإشراف".
(٣) قطع "بالأصل". والمثبت من "الإشراف".
(٤) في "الأصل": وقال. والمثبت من "الإشراف".
(٥) "مواهب الجليل" (٢/ ٤٢١).
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - الكفارة بالصيام).
(٧) "المبسوط" (٧/ ١٣ - باب الصيام في الظهار).
(٨) قال أحمد: لا أدري ما هذا. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>