للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الشعبي، ومجاهد، وطاوس، وسعيد ين المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح (١)، ومالك بن أنس (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور وكذلك نقول.

ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ فحاضت أنها تقضي أيام حيضتها (٥)، والمريض إذ كل واحد منهما معذور في فطره.

وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي، وسعيد بن جبير، و [الحكم] (٦) بن عتيبة.

وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧).

واختلف قول الشافعي فيه، فكان يقول إذ هو بالعراق: يبني إذا صح (٨)، ورجع عنه بمصر وقال يستأنف (٩).


= وقد أشار المصنف إليها كما سيأتي. وأشار القرطبي إلى المسألة في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٣) ولم يذكر ابن عباس في جملة القائلين به.
(١) أخرج هذِه الآثار الطبري في "تفسيره" (١٢/ ١٠ - ١١)، وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٢٧ - ٤٢٩).
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٢٢ - فيمن أخذ في الصيام ثم مرض).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٩٧).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٩٧).
(٥) "الإجماع" (١٢٨).
(٦) في الأصل: الحاكم. وهو تصحيف، والمثبت من "الإشراف". وأخرج قوله عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٥١٠).
(٧) "المبسوط" (٧/ ١٣ - باب الصيام في الظهار).
(٨) "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٩٩ - باب من له الكفارة بالصيام).
(٩) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - الكفارة بالصيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>