للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الشافعي (١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢).

وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.

قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦).

وقال مالك (٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.

وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.

وكان طاوس (٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.


(١) "الأم" (٧/ ١١٨ - كفارة يمين العبد).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).
(٣) انظر: "سنن سعيد" (١٨٥٩).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٥١).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).
(٦) تكررت "بالأصل".
(٧) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).
(٨) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٦١)، وعبد الرزاق (١١٥٨٣).
(٩) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>