للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلاب، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد.

٩٦٩٣ - أبنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد، (عن) (١) أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن كلب والسنور إلا كلب صيد (٢).

وقد روينا عن عطاء (٣) قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول مالك (٤).

قال أبو بكر: لا قيمة لشيء أذن النبي في قتله ونهى عن ثمنه في حديث ابن عباس عن النبي أنه قال: "ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام" (٥).

٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الصائغ محمد بن إسماعيل،


(١) سقط من "أ".
(٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٣٠٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦) من طريق حماد بنحوه. وقال النسائي عقبه: هذا منكر.
وقال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء وضعفه الدارقطني أيضًا بهذا الاستثناء.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٠٧ - باب من رخص في ثمن الكلب).
(٤) "حاشية الدسوقي" (٣/ ٤٤٧).
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٥٢) ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>