للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم [الجزري] (١) عن قيس بن [حبتر] (٢) عن ابن عباس، عن النبي .

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في دية الكلب: كلب الغنم شاة، وفي دية كلب الحرس أو الحارس قفيز من تراب، أو جريب من تراب حقا على القاتل أن يعطيه وعلى صاحب الكلب أن يقبله، وفي دية كلب الصيد أربعون درهما.

٩٦٩٥ - قال أبو بكر: وأحسب (عبيد الله بن الحسن) (٣) بلغه حديثا حدثناه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: في كلب الصيد إذا قتل: أربعون درهما، وفي الكلب الذي يمنع الزرع أو الدار إن قتل، شاة، وفي الكلب الذي ينبح فلا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه فرق من تراب (٥) والله إنا لنجد (هذا) (٦) في كتاب الله.

٩٦٩٦ - وأخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)،


(١) في "ك": الجوزي. وفي "أ": الجوزقي. والمثبت من مصادر التخريج. وهو عبد الكريم بن مالك الجزري. انظر ترجمته في "التهذيب" (٢٥٢/ ١٨).
(٢) في "أ". حسن. وهو تصحيف، وهو: قيس بن حبتر التميمي. انظر ترجمته في "التهذيب" (١٤/ ١٧).
(٣) في "أ": أن عبد الله بن الحسين.
(٤) المصنف" (١٨٤١٣).
(٥) زاد في "أ": أما.
(٦) سقط من "أ".
(٧) "المصنف" (١٨٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>