للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

وقال مرة: ابن عمر قال: في الكلب الصائد أربعين درهما.

٩٦٩٧ - أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن [جستاس] (٢) قال: كنت (عند) (٣) عبد الله بن (عمرو) (٤) فسأله رجل عن عقل كلب الصيد قال: أربعون درهما (قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة) (٥) قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب، حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجرة".

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جساس.

(قال أبو بكر: إسماعيل بن جستاس) (٥) هذا مجهول وليس يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو (٦).

والكلاب تختلف وتختلف منافعها، وغير جائز أن يكون لها حكما خلاف أحكام الأنعام والرقيق وسائر الدواب والسلع، فإذا كانت


(١) "المصنف" (١٨٤١٥).
(٢) بالأصول: جساس. والصواب ما أثبتناه كذا في "الإشراف"، وهو مترجم له في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٤٩)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٦٤)، وهذا الأثر أخرجه البخاري بإسناده إلى يعلى بن عطاء، عن إسماعيل به، وقال: هذا حديث لم يتابع عليه.
(٣) في أ": عنده عن.
(٤) في "أ": عمر.
(٥) سقط من "أ".
(٦) أثبت البخاري منه سماعه منه في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>