للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشياء المتلفة مما ذكرناه تختلف قيمتها، فيكون شيء منه قيمته ألف وشيء قيمته مائة، فكيف يجوز [أن تختلف] (١) قيم الأشياء المباحة بيعها وشراؤها؟ وما نهى النبي عن بيعها بالأسانيد الجياد يستوي ما يجب فيها من الغرم على تباين الكلاب وتباين منافعها، ثم ذكر أنه جعل في كلب الغنم شاة، والشاة تكون بين قيمتها وقيمة شاة أخرى الضعف وأكثر، وإذا لم يثبت الإسناد وثبت نهي رسول الله عن أثمان الكلاب كلها بطل أن يكون لشيء [منها قيمة وقوله: قفيز من تراب أو جريب من تراب كلام لا أقف عليه وفساد الخبر ووهاء إسناده] (٢) يغني عن ذلك كله، وذكر ابن أبي أويس عن مالك كلاما عجيبا [قال] (٣) قال مالك: في كلب الصيد أو كلب الماشية يقتل: أن على الذي يقتله ثمنه، فقيل له: كيف يغرم ثمنه وأنت لا ترى أن [يشتري] (٤)؟ قال مالك: أرأيت الخمر يشتريها المسلم؟ فقيل له: لا، قال: فإن المسلم إذا كسرها وهي للنصارى غرم ثمنها.

قال أبو بكر: شبه ذلك بالخمر التي لا يشربها المسلم، فقياس هذا أن لا يكون على من قتل كلبا لمسلم شيئا، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب وبيع الخمر فإذا شبه أحدهما بالآخر وجب أن لا يختلف الجواب فيهما فيجعل لأحدهما قيمة ويسقط القيمة عن ما استهلك الآخر، فأما أن يشبه أحدهما بالآخر، ثم يضرب عن ذكر الذي يشبهه به، ويجيب عن نصراني


(١) سقط من ك"، والمثبت من "أ".
(٢) سقط من "ك"، وطمس في "أ"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) في "ك": ما. والمثبت من "أ".
(٤) في "ك": يشتر. والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>