للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجر له في المسألة ذكر، فذلك غير لازم، وعلى أنه لو سومح فيما ذكر من أمر النصراني لكان اللازم أن يجعل على من أتلف على نصراني خمرا فوجبت فيه قيمته أن يكون كلب النصراني مشبه بخمر النصراني، و [كلب] (١) المسلم مشبه بخمر المسلم، فكما لا يجعل على من أتلف على مسلم خمرا قيمة، كذلك لا يجعل على من أتلف على مسلم كلبا قيمة، هذا لو جاز أ ن يشبه أحدهما بالآخر، وليس في وجوب القيمة للنصراني في خمره (التي) (٢) أتلف عليه حجة، بل دلائل الكتاب والسنة تدل على (أن لا قيمة) (٣) لذلك ولو لم يكن مما ذكرناه شيء لم يجز أن يجعل مسألة خولف فيها (قياسا) (٤) على مسألة أخرى خولف فيها معنى (٥).

وقال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فلا قيمة لشيء (٦) أتلف مما حرم رسول الله في هذا الحديث، وفي معنى ذلك [الطنابير] (٧) والعيدان، والمزامير، والطبول، وما يتخذ للهو لا يصلح لغيره، فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة عليه، إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير


(١) في "ك": خمر. والمثبت من "الإشراف".
(٢) في "أ": الذي.
(٣) في "أ": القيمة.
(٤) في "أ": فبناها.
(٥) زاد في "أ": والله أعلم.
(٦) زاد في "أ": ما.
(٧) في "ك": الطنابر. والمثبت من "أ". ومفردها: طنبور وهو فارسي معرب. انظر "المعرب" للجواليقي باب: "الطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>