للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ذكرناه فيكون على متلف ذلك قيمته، لأنه (١) يصلح لغير اللهو، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح فلم يقض (فيه) (٢) بشيء، وكان سفيان الثوري يقول فيمن كسر طنبورا لمعاهد فقال: يغرم، وكذلك قال فيمن قتل خنزيرا لمعاهد. وقال أحمد بن حنبل (٣) وإسحاق بن راهويه: ما يعجبنا أن يفعل [ذلك] (٤) فإن فعل فليس عليه شيء ليس له ثمن.

قال أبو بكر: وكما قال شريح وأحمد بن حنبل وإسحاق نقول، وقال أصحاب الرأي (٥) فيمن غصب جلد ميتة فدبغه: كان لرب الجلد أن يأخذه، فإن كان الغاصب قد أنفق على الجلد في دباغه، فإن رب الجلد يالخيار: إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه، وضمن الغاصب ما أنفق عليه.

وكان الشافعي (٦) يقول: إن كسر لنصراني صليبا، فإن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلا، فعليه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا وإلا فلا شيء عليه، وإن أراق له (٧) خمرا أو قتل خنزيرا، فلا شيء عليه ولا قيمة لمحرم، لأنه لا يجري عليه ملك، وهذا قول أبي ثور


(١) زاد في "ك": لا. وهي زيادة مقحمة.
(٢) في "أ": له.
(٣) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٧٣١).
(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".
(٥) "المبسوط" (١١/ ١١١ - كتاب الغصب).
(٦) "الأم" (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ - الحكم بين أهل الجزية).
(٧) زاد في "ك": لا. وهي زيادة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>