للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماجشون (١) والشافعي (٢) وقال إسحاق: حرام لقول الله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٣)، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور (٤) عنه أنه قال: لا أقول حرام ولكنه ينهى عنه، وقال أبو داود: قال أحمد (٥): لا يجمع بينهما. وكذلك قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوف (٦) ي. واختلف في هذا الباب عن ابن عباس.

فروي عنه أنه رخص في ذلك (٧). وروي عنه أنه قال: حرمتهما آية، واحلتهما آية أخرى، ولم أكن أفعله (٨).

قال أبو بكر: ونحن نكره في ذلك ما كرهه من سميناه من أصحاب رسول الله ومن بعدهم، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب الاستبراء.

قال أبو بكر: فإن ملك رجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما، ثم أراد وطء الأخرى لم يجز له وطؤها عند أكثر أهل العلم، حتى تخرج التي وطئ من ملكه ببيع، أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه.


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٩٩ - باب في الأختين في ملك اليمين).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٤ - باب ما يحرم الجمع بينه).
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٥).
(٥) "مسائل أحمد رواية أبو داود" (١١٠٩، ١١١٠).
(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٢٤ - كتاب النكاح).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٣٦) من طريق عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٣٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٨١) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن طارق، عن قيس قال: "قلت لابن عباس … " ثم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>