للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن علي أنه قال: إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه (١).

وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، أخرجها من ملكه حين أراد أن يطأ الآخرى (٢).

وكذلك قال الحسن (٣): لا يغشى الأخرى حتى تخرج من ملكه. وقال الأوزاعي (٤): لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها. قال الشافعي (٥) : لا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من ملكه. قال أحمد (٦): إذا خرجت من ملكه بنكاح حرمها على نفسه وطئ الأخرى (٧)، وكذلك قال إسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشي إحداهما ثم أراد يغشى الأخرى يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها. هكذا قال قتادة (٨).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٦ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٤).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٩)، وابن الجعد في "مسنده" (٢٢٥٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٥).
(٤) انظر: "فتح القدير" للشوكاني (١/ ٤٤٧).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٤ - باب ما يحرم الجمع بينه).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١١١).
(٧) في "المسائل": قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟ قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.
(٨) انظر: "تفسير" القرطبي (٥/ ١١٨)، و"فتح القدير" للشوكاني (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>