للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال لما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾: "اجعلوها في سجودكم"، وكذلك قال لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾: "اجعلوها في ركوعكم"، وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد فليس بدونه، فاللازم لمن جعل التشهد فرضًا وجعل على تاركه إعادة الصلاة (أن) (١) يقول كذلك في تارك التسبيح في الركوع والسجود، إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه.

وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد، وقالت: لا إعادة على تاركه؛ فروينا عن ابن سيرين أنَّه قال: إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أتم، وإذا أمكن جبهته من الأرض فقد أتم.

وقال الثوري: وإن لم يقل شيئًا، وقال المسيّب بن رافع نحوه. وقيل لابن أبي نجيح: أكان مجاهد يقول: يجزئه إذا وضع يديه على ركبتيه؟ قال: فأومأ برأسه نعم.

وكان الشافعي يقول (٢): إذا ترك التكبير، سوى تكبيرة الافتتاح وقول سمع الله لمن حمده والذكر في الركوع والسجود، لم يعد صلاته، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

واحتج الشافعي بحديث رفاعة، ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة (٤)، فلم يفرض غير ما فيه مثل التشهد والتسليم [للخروج من


(١) في "الأصل": أ. وسقطت النون.
(٢) "الأم" (١/ ٢١٧ - باب التكبير للركوع وغيره).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨ - باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢٠١ - باب من لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاة والتكبير في الخفض والرفع) وما بعده من أبواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>