للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل من هذا الباب:

قال الشافعي (١): ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال أبو ثور. وقال أبو ثور: لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره. وهكذا مذهب الشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣).

وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال الشافعي. وقال أبو ثور: إن أعطى رجوت أن يجزئه، لأن للمكاتبين في الصدقات حق، وقال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وغيرهم لا يجوز إعطاء العبيد من الكفارة.

واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة فكان الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك (٦)، وأبو ثور يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول. وقال سفيان الثوري: إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه. الأشجعي عنه، وحكى عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي (٧): إذا أطعم خمسة مساكين


(١) "الأم" (٧/ ١١٤ - ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٤ - ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٢ - باب الإطعام في كفارة اليمين، ٣/ ١٤ - باب عشر الأرضين).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام).
(٥) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات).
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٨ - تفريق كفارة اليمين).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٢ - باب الإطعام في كفارة اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>