للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول عن الحسن البصري، والحكم، والنخعي وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك.

يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي (٤).

وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب. وقال أبو ثور: يجزئه، وذلك أن الله قال: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ (٥).

واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، واحتج (٦) بقوله ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا﴾ (٧) الآية، واحتج بعض من يرى أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي : "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" (٨)، فلما أجمعوا أن الزكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم كان كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج أبي ثور بقوله ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ فليس من أبواب الكفارات بسبيل، لأن تلك نافلة والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٩).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين) وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه فرق بين النذر والكفارة في الإطعام فلتراجع.
(٥) المائدة: ٨٩.
(٦) كذا "بالأصل" والعبارة بها سقط، وهذه المسألة ليست في "الإشراف" (١/ ٤٣٥).
(٧) الإنسان: ٨.
(٨) البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>