للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنفعة، ويضرب صاحب الرقبة بقدر الرقبة، ويكون العبد بينهم على الوصية، فإن كانت الجناية قد منعته العمل فاختار الأرش على ما لهما، فذلك لهما، وإن اختلفا اشترى به عبدا، فكان على الوصية، وإن كانت الجناية لا تنتقص الخدمة، كان الأرش لصاحب الرقبة.

وقال أصحاب الرأي: إذا فقئت عيناه أو قطعت يداه، دفع العبد إلى الجاني، وأخذت منه القيمة فاشترى به عبدا فكان على الوصية، فإن فقأ عينه أو قطع يده أو جرحه جراحا غير ذلك، فعلى الفاعل أرش ذلك، فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة فإنه يشتري بأرشها عبدا آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد، أو يباع العبد فيضم ثمنه وذلك الأرش فيشتري به عبد فإن اختلفا في ذلك لم يبع العبد واشترى بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة، وإن لم يوجد به عبد أوقف الأرش حتى يصطلحا عليه، وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة، فإن الأرش كله لصاحب الرقبة (١).

واختلفوا في العبد الذي هذا سبيله فيوهب له مال.

ففي قول أبي ثور: هو للعبد.

وهذا يشبه مذهب مالك.

وفي قول الشافعي (٢) وأصحاب الرأي: ما وهب للعبد من شيء فهو لصاحب الرقبة.

واختلفوا فيمن يجب عليه نفقه العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر.


(١) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - باب الوصية بالغلة والخدمة).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ٩١ - ٩٢ - باب المواريث).

<<  <  ج: ص:  >  >>