للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ادفعه، فأي ذلك ما صنع فهو جائز، وقد بطلت الوصية في الخدمة بما أخذت من الجناية والغرم.

وقد حكى ابن القاسم: أن العبد الذي أوصى بخدمته الرجل وبرقبته لآخر، إذا جنى فقال لصاحب الخدمة: افتكه، فإن افتكه خدمه إلى أجله، ثم أسلمه إلى الذي بتل له، ولم يكن عليه قليل ولا كثير، فإن أبى قيل لصاحب الرقبة: افتك، أو أسلم. فإن افتكه كان له، ولم يخدم المخدم شيئا من الخدمة. قال: فهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك (١).

قال أبو بكر: وإذا جني على العبد الذي هذا سبيله فقتل خطأ، ففي قول أبي ثور: على الذي قتله قيمته يشتري بها رقبة فيكون على ما أوصى بها، وإن احتجا فقسما الثمن على الرقبة والخدمة، فيضرب صاحب الرقبة بقيمة الرقبة، وصاحب الخدمة بقيمة الخدمة. وكذلك إن كان القتل عمدا.

قال أبو ثور: وهذا قياس قول مالك، وأبي عبد الله (٢).

وقال أصحاب الرأي: على عاقلة القاتل القيمة يشتري بها عبدا يخدم صاحب الخدمة (٣).

وكان أبو ثور يقول: إذا فقئت عين العبد أو جنيت عليه جناية ما كانت دون النفس، فالمخاصم فيه صاحب الرقبة حتى يأخذ الأرش، فإن كانت الجناية نقصت من الخدمة شيئا، فإن صاحب الخدمة يضرب في ذلك بقدر


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩ - في الرجل يوصي بخدمة عبده الرجل حياته فيجني العبد جناية).
(٢) انظر "الأم" (٧/ ٢٣٢ - باب الديات).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٨ - باب الوصية بالغلة والخدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>