للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقبة: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه كان على مثله، وكان صاحب الخدمة على خدمته، وإن أسلمه كان لصاحب الجناية يقوم مقام صاحب الرقبة، وكان صاحب الخدمة على خدمته، وإنما قيل صاحب الخدمة كالمكتري، فلو أن رجلا أكرى عبده من رجل شهرا، ثم جنى العبد جناية، قيل للسيد: إما أن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن أسلمه كان العبد على أجرته، وكان الملك للمجني عليه، ولا يكون للمجني عليه أكثر من الملك، فلما لم يكن للمالك أن يبطل الأجرة، لم يكن للمجني عليه أن يبطلها. والله أعلم. هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: والوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر جائز في قول الشافعي (١) ، وأصحاب الرأي (٢)، والنفقة على صاحب الرقبة في قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٣): وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته جناية، فالفداء على صاحب الخدمة، فإن فداه كان على حاله يخدمه. فإذا مات صاحب الخدمة انتقضت الوصية، وقيل لصاحب الرقبة: أدى إلى ورثة صاحب الخدمة الأرش الذي فدى به صاحبهم العبد، فإن أبى ذلك بيع العبد في ذلك، وكان بمنزلة (الذي) (٤) في (عنقه) (٥)، فإن أبى صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديه، فإنه يقال لصاحب الرقبة: افده


(١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٧ - باب الوصية بالغلة والخدمة).
(٣) "المبسوط" (٢٧/ ١٨٨ - باب الوصية بالغلة والخدمة).
(٤) كذا "بالأصل"، وفي "المبسوط" (٢٧/ ١٨٨)، و "البدائع": الدين.
(٥) كذا "بالأصل"، وفي "المبسوط" (٢٧/ ١٨٨)، و "البدائع": عتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>