للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبده سنة وليس له مال غيره، فإن له ثلث غلة تلك السنة، وكذلك لو أوصى له بغلة داره فهي والعبد سواء.

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بسكنى داره سنة، ففي قول مالك (١): للذي أوصى له بالسكنى أن يكريها.

وبه قال أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢) .

وقال أصحاب الرأي (٣): ليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة توجب فيها حقا، ولم يوص له بغلة، وإنما أوصى له بالسكنى.

واختلفوا في إخراج الموصى له بغلة العبد بالعبد من البلد، فقال أبو ثور: له أن يخرجه كما يخرج العبد إذا اكتراه، إلا أن يكون شرط عليه أن لا يخرجه (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): ليس له أن يخرجه إلا أن يكون الموصى له أهله في غير الكوفة، فيخرجه إلى أهله فيخدمه هنالك، وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل، ولآخر برقبته، أو سكنى دار لرجل، ولآخر برقبتها، أو لرجل بغلة داره ولآخر برقبتها، وكان ذلك يخرج من الثلث، فإن ذلك كله جائز، ونفقة العبد على صاحب الرقبة، وذلك أنه ملك للرقبة، وإنما لصاحب الخدمة المنفعة قياسا على الأجرة والرهن، فإن جنى جناية قيل لصاحب


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٠ - فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها).
(٢) انظر "المهذب" (١/ ٤٦٣).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٦ - باب الوصية بالغلة والخدمة).
(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإن أوصى له إجارة العبد أو الدار).
(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٧ - باب الوصية بالغلة والخدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>