للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال الزهري (١)، ومالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤) غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر.

وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري (٥)، وأحمد (٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله .

٧٢٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة.

وبه يأخذ سفيان (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٢، ١١٧٤١).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٨).
(٣) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ١٠٨)، و "اختلاف العلماء" (ص ١٤٢).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٨).
(٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٤٢)، والاستذكار" (١٦/ ١٠٨).
(٦) انظر: "المغني" (٨/ ٥٨).
(٧) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٨، ١١٧٤٥). وتقدم تخريجه تحت باب التفويض في المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>