للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، في أختين أهديتا إلى أخوين، وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى (١).

٧٢٧٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس، أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها.

واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك.

فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها.

روي هذا القول عن النخعي، ومكحول، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وهو قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٣٨ - ما قالوا في رجلين تزوجا اختين فأدخلت امرأة) من طريق هشيم به وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧١٣) من طريق ابن جريج عن محمد بن مرة "أن عليًّا .. " به، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٠٧١٤) من طريق معمر. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦٩) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٩) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضئ "أن عليًّا به … ".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>