للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنس (١)، والشافعي (٢) وأبي عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال طاوس.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل.

كذلك قال الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا حكاه أبو عبيد، عن أصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

٧٢٧٩ - وذلك لقول النبي : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها " (٤).

فلما جعل النبي لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت.


(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٩٨ - باب في نكاح الأختين).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٥٧) - باب الإقرار بالرضاع).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣٦ - باب النكاح بغير شهود).
(٤) تقدم تخريجه في "باب النكاح بغير ولي".

<<  <  ج: ص:  >  >>