للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الإنشاد أبدا. هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، واختلفوا في معنى قول النبي : "لا تحل لقطتها إلا لمنشد". كان جرير بن عبد الحميد يقول: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: يعني إلا من سمع ناشدا يقول قبل ذلك أو معروفا: من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها، ومال إسحاق بن راهويه إلى قول جرير هذا.

وفيه قول ثان: حدثنيه علي، عن أبي عبيد، قال سألت ابن مهدي، عن قوله: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: فقال: إنما معناه: لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد. فقال: إلا لمنشد، وهو يريد المعنى الأول.

قال [أبو عبيد] (١): ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير: كالرجل يقول: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكنه لقن شيئا [فلقنه] (٢) ومعناه أنه ليس على المتلقط منها شيء إلا إنشادها، فأما الانتفاع بها فلا، وقال غيره: لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني: طالبها الذي يطلبها، وهو ربها. قال: أبو عبيد: فهذا أحسن في المعنى، ولكنه لا يجوز في العربية، أن يقال للطالب منشدا، إنما المنشد المعرف. والطالب هو الناشد، يقال منه: نشدت الضالة (٣) أنشدها إنشادا فأنا منشد ومما يبين لك أن الناشد


(١) في "الأصل": أبو بكر. والمثبت من "م".
(٢) غير واضحة في "الأصل"، وأثبتها من "م".
(٣) يوجد هنا سقط "بالأصل"، وتمامه "أنشدها نشدانا إذا طلبتها؛ فأنا ناشد، ومن التعريف" كما في "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>