للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة.

فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي أنه قال: "الغسل من أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت" (١).

٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل نا يحيى الحماني، نا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة (١).

فهذا غير ثابت (٢)، وقد قال أحمد في هذا الحديث: هو من وجه مصحب بن شيبة، وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به، وقد بلغني عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين، حديث مصعب بن شيبة، وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت (٣).


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ١٥٢) عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة به، وأخرجه أبو داود (٣٥٢، ٣١٥٢)، وابن خزيمة (٢٥٩)، والحاكم في "مستدركه" (٥٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠) كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة به.
(٢) ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤٦١) وقال: أما حديث مصعب ضعفه أحمد بن حنبل، وقال الترمذي: قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ا هـ بتصرف، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ٢٣٨): حديث عائشة في إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري، وصححه ابن خزيمة اهـ.
(٣) قال ابن الملقن في "البدر" (٢/ ٥٢٦) بعد أن ساق طرق الحديث: قال البيهقي: الصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>