للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي اشترى فرسًا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول اللّه . فقال رسول الله : ما حملك على الشهادة - قال - يعني: ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقًّا. فقال رسول الله : من شهد له خزيمة أو شهد له فحسبه".

قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه" ووجدته في كتابي غلطًا لا أدري مني أو من الذي حدثني.

- الوقوف عند حد السنة:

في (كتاب المساقاة):

قال أبو بكر: وبالخبر الثابت عن رسول الله أقول، وهو قول أبي بكر، وعمر؛ لأن أبا بكر أقر اليهود فيها بعد رسول الله وأقرهم عمر صدرًا من إمارته، ولا معنى لقول خالف قائله الثابت عن رسول الله ، وعن أبي بكر، وعمر، وما عليه أهل الحرمين قديمًا وحديثًا إلى زماننا هذا.

وفي أول كتاب (الديات - باب ذكر مبلغ دية الحر)

قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله بأنه جعل الدية مائة من الإبل، ولا نعلم خبرًا ثابتًا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل، فالذي جاء عن رسول الله يجب القول به، والوقوف عن استعمال ما سوى ذلك، إلا على معنى القيمة التي جعلها عمر بن الخطاب، فإن أعوزوا الإبل كانت القيمة حينئذ، فأما والإبل موجود فغير جائز واللّه أعلم.

وفي (كتاب البيوع) تحت باب (ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده):

قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز على ما جاءت به الأخبار؛ لثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>