للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول، وقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها.

٧٣٥٣ - ومن حديث ابن جريج، عن إبراهيم، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك.

٧٣٥٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم، عن مالك (٤).

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث (٥) وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٣٩ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٢).
(٣) انظر: "المبسوط" (٣٠/ ٣٢٨ - باب في تفسير التحريم بالنسب).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٣٤) به. قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٤٧٢) هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا. اهـ
(٥) يشير ابن المنذر إلى أبي عبيد حيث ذكر احتجاج بعضهم، ثم نسب إليه كلام أبي عبيد الآتي كما في "الإشراف" (١/ ٧٨) ونقل العيني في "عمدة القاري" (٢٠/ ١٠٤) أن أبا عبيد ضعف أثر علي هذا، ونقل الشوكاني في "فتح القدير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>