للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٥٥ - حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم حبيبة، أنها قالت لرسول الله : لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة. قال: "ابنة أبي سلمة؟ " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (١).

حدثني علي، عن أبي عبيد قال: أفلا تراه نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم.

وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.

٧٣٥٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت كان يكره ذلك (٢).


= (١/ ٤٤٥) أن الطحاوي ضعف هذا الأثر؛ لأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ١٥٨): وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر، وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيب؛ فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٢) من طريق إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة، وإبراهيم ثقة تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان والأثر صحيح عن علي. اهـ
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٤٧)، وأخرجه البخاري (٥١٠٦) من طريق سفيان، وأخرجه مسلم (١٤٤٩) من طريق أبي أسامة وزهير ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعًا عن هشام بن عروة به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٨ - الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>