للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) (١) يحرم نكاح الربائب.

فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس (٢)، وبه قال طاوس (٣)، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء (٥)، وقال الزهري (٦) في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال الأوزاعي (٧): إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها.

قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.


= يدخل بها .. ) به.
(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٧٨): به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٦)، وابن جرير في تفسيره" (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٤) به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٢)، وابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٣).
(٧) انظر: عمدة القاري (٢٠/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>