للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام (١).

واختلفوا في الانتفاع بشعره. فكرهت طائفة الانتفاع به. وممن كره ذلك ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣).

وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا.

ورخص فيه الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك (٤)، والنعمان (٥)، ويعقوب.

قال أبو بكر: وإذ حرم رسول الله بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، ففي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر، والخشب، وما أشبه ذلك، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه مثل الطبول المتخذة للهو، والطنابير، والعيدان، والمزامير، والبرود (٦). فبيع كل ما ذكرناه، وشراؤه، وإتخاذه، واستعماله غير


= قال في "النهاية" (١/ ٢٨٩): "جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. وجملت أفصح من أجملت".
(١) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" (٤٧٢).
وقال ابن القطان في "الإجماع" (٣٥٠٨): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، واختلفوا في شعره".
(٢) "مختصر المزني الملحق بكتاب الأم" (٩/ ٣٠٣ - باب ما لا يحل أكله).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٧٨).
(٤) "الكافي" (١/ ١٨٨ - باب ما يحل من طعام أهل الكتاب).
(٥) "الجامع الصغير" (ص: ٢٣٨ - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).
(٦) البرود: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، ولعله يقصد نوعًا معروفًا في =

<<  <  ج: ص:  >  >>