للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمدا رسول الله قال (١): يجبر على الإسلام، وأنكر على من يقول: لا يجبر.

وقال الشافعي (٢): ولو شهد عليه شاهدان أنه ارتد مكرها لم يغنم ماله، ولو قالا: كان آمنا حين ارتد كانت ردة وغنم ماله، فإن ادعى ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل [منهم] (٣) إلا ببينة، فإن أقاموا بينة أنهم رأوه يصلي صلاة المسلمين قبلت ذلك منهم، وورثتهم ماله، ولو كان هذا في بلاد الإسلام والمرتد ليس في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم، حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة، وقال في كتاب الإمامة (٤): لو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين لم تكن صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة ويعزر الكافر.

وقال أحمد (٥): يجبر على الإسلام. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٦) أنه قال كما قال أحمد.

وقال أبو ثور: هذا خطأ، لا يكون الكافر منتقلا عن الكفر إلا بقول أو إظهار، لأن الكفار قد يصلون مشتهرين.


(١) انظر: "الإنصاف (١٠/ ٣٣٦).
(٢) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٦ - باب المكره على الردة).
(٣) في "الأصل": منه. والمثبت من "ح"، و "الأم".
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢٩٨ - باب إمامة الكافر).
(٥) انظر: "الإنصاف" (١٠/ ٣٣٦).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٤ - فصل بيان من يحل قتله من الكفرة … )، و"لسان الحكام" (١/ ٤١٤ - فصل فيما يكون إسلامًا من الكافر وما لا يكون. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>