للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد استكمل الإقرار بالإيمان، وإذا رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل وإن كانت طائفة منهم تعرفه بأن لا يقر بنبوة محمد إلا عند الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقد استكملوا الإقرار بالإسلام، فإن رجعوا عنه استتيبوا، فإن تابوا وإلا قتلوا.

وقال أصحاب الرأي (١): لو أن نصرانيا قال: أنا مسلم، سئل: أي شيء أردت بذلك، فإن قال: أردت بذلك ترك دين النصارى والدخول في دين الإسلام كان بذلك مسلما، فإن رجع إلى النصرانية كان مرتدا حلال الدم إلا أن يرجع إلى الإسلام، وإن قال أردت بقولي: أنا مسلم على الحق وإني مسلما لله، ولم أرد به رجوعا عن ديني لم يكن بذلك مسلما، وإن لم يسأل عن ذلك حتى جعل يصلي مع المسلمين في مساجدهم الصلاة في جماعة كما يصلي المسلمون، أو أذن في بعض مساجد المسلمين كان بذلك مسلما، فإن تنصر بعد ذلك كان مرتدا حلال الدم إلا أن يرجع إلى الإسلام، وإن مات بعدما قال: إني مسلم مات وهو على دينه، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل: إني داخل في الإسلام ولا برئ من النصرانية ولا من اليهودية لم يكن بذلك مسلما إلا أن يصلي مع المسلمين في جماعة أو يؤذن لهم.

وقال أحمد بن حنبل في رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢١٥)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٢٤)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٣ - فصل بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال)، و "شرح فتح القدير" (٦/ ٧٠ باب أحكام المرتدين)، و "البحر الرائق" (٥/ ١٣٨ - باب أحكام المرتدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>