للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثوري، وأصحاب الرأي (١) فإنهم يجعلون ذلك حيضًا ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض.

وكان مالك (٢) يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يومًا أو يومين [فتترك الصلاة ثم يرتفع عنها يومًا أو يومين]، (٣) ثم تصلي ثم تراه يومًا أو اثنين، ثم يرتفع عنها، ثم تراه مرة ويذهب أخرى، قال مالك: إذا اختلطت عليها [كما ذكرت فإنها تترك الصلاة إذا رأت] (٤) الدم فإذا ذهب اغتسلت وصلت، فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها وزيادة ثلاثة أيام اغتسلت ثم صلت، وصنعت ما تصنعه المستحاضة، هذِه حكاية ابن وهب عنه. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذِه المسألة فقال: إذا كان ذلك بين ظهري قروئها تمسك أيام الدم، وإن كان [بين] (٥) ذلك فرجًا من طهر، فإذا أكملت أيام الدم اغتسلت وصلَّت كالمستحاضة، قال: وهو قول الأوزاعي فيما أعلم.

* * *


(١) "المبسوط" (١/ ١٧٤ - كتاب الحيض).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٢ - في الحائض والمستحاضة).
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "د".
(٤) غير واضحة "بالأصل" والمثبت من "د".
(٥) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>