للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. فقال النبي : "ليس لك منه إلا ذلك". قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله: "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] (١) الله وهو عنه معرض" (٢).

قال أبو بكر: فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار قديما وحديثا، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه حكما في شيء من الأشياء، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما دل عليه الكتاب أو السنة، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن مع القاذف أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف، وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه حد القذف إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقام أيمانه الأربعة والتعانه إذا لم يأت بأربعة شهداء مقام أربعة شهداء، وقال الله ﷿ ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٣) الآية. وقال - جل وعز -: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٤) الآية. فالزوج رام لزوجته مدع خصه كتاب الله


(١) في "الأصل، ح": ليلقان. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٤ رقم ١٧) واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٤) كلاهما من طريق مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب به، وأخرجه مسلم (١٣٩) وغيره من طريق قتيبة بن مسلم عن أبي الأحوص به.
(٣) النور: ٤.
(٤) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>