للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن عبد العزيز أنه لما رأى الناس يختلفون على القسامة بغير علم استحلفهم وألزمهم الدية ودرأ عن القتل.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يبدأ بالمدعى عليهم في الأيمان، فإن نكلوا ردت على المدعيين، فإذا حلفوا وجب لهم القود.

ذكر ابن جريج أن الزهري أخبره عن سنة رسول الله فيها أن يكون على المدعى عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم، ووليها المدعون فحلفوا بمثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون استحقوا، وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم.

وفيه قول رابع: روينا أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع [رجل] (١) من جهينة [فنزى] (٢) [منها] (٣) فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفوا خمسين يمينا ما مات [منها] (٣)؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان. فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ قالوا: لا، فقضى بشطر الدية على السعديين.

٩٦٢١ - حدثناه محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا … (٤).


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح"، ومصادر التخريج.
(٢) في "الأصل": تسرى. والمثبت من "ح"، ومصادر التخريج.
(٣) في "الأصل، ح": فيها. والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٥) من طريق الشافعي عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>