للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم (١). وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية.

وفيه قول خامس: وهو أن المدعى عليهم يستحقوا ويغرموا الدية، روينا هذا القول عن عمر.

٩٦٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا فراس، [ومكحول] (٢)، عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما (قتلناه) (٣)، ولا علمنا (له) (٤) قاتلا، وغرمهم الدية (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٩٠) عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز.
(٢) في "الأصل": عن محول. وفي "ح": ومخول. والمثبت هو الصواب، وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٠٤٢، ٤٧١٢، ٦١٦٨).
(٣) في "ح": قتلنا.
(٤) سقط من "ح".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) من طريق مجالد والشيباني عن الشعبي بنحوه، وأخرجه البيهقي (٨/ ١٢٣) من طريق آخر عن الشعبي بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٤١١ - باب ما جاء في القسامة) والبيهقي (٨/ ١٢٥) من طريق الحارث بن الأزمع بنحوه، وله طرق أخرى عند البيهقي. وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>