للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال النخعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي قالوا (١): والقسامة خمسون رجلا يحلف كل رجل منهم بالله ما قتلت، ولا علمت قاتلا، ثم يغرمون الدية.

وفيه قول سادس: وهو الوقوف عن الحكم بالقسامة، قال الزهري (٢): دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة، يأتي رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون، قال: قلت: ليس ذلك لك، قضى بها رسول الله، والخلفاء، وإنك إن تتركها يوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه، وإن للناس في القسامة لحياة.

وروينا عن سالم بن عبد الله أنه قال وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة، فقال: يا [لعباد] (٣) الله لقوم [يحلفون] (٤) على أمر لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوا، ولو كان لي أو إلي من الأمر شيء لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا، وما قبلت لهم شهادة (٥).

وروينا عن النخعي أنه قال في القسامة: يجوز شاهدان يشهدان. وكان الحكم لا يرى القسامة شيئا.


(١) "المبسوط" (٢٦/ ١٢٨ - باب القسامة).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٧٩).
(٣) "في الأصل، ح" عباد. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٤) "في الأصل، ح": يحفلون. تصحيف، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤١٧ - القسامة من لم يرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>