للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قال الله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر﴾ (١)، وقال ﷿ ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ (٢)، فوجب لما اختلف أهل العلم في أمر القسامة الاختلاف الذي ذكرناه أن ينظر: هل للقسامة في كتاب الله أم في سنة رسول الله ذكر؟ فوجدنا الأخبار الثابتة عن رسول الله تدل على أنه حكم بالقسامة في القتيل الذي وجد من الأنصار بخيبر.

٩٦٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة فتفرقا في نخلها، فقتل عبد الله بن سهل، فأتى أخوه عبد الرحمن وابنا عمه محيصة وحويصة ابنا مسعود، فبدأ عبد الرحمن فتكلم، فقال رسول الله: "كبر الكبير" - يقول: يبدأ بالكلام الأكبر وكان عبد الرحمن أصغر من صاحبيه - فتكلما في قتل صاحبهما. فقال النبي : "استحقوا قتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم".

قالوا: لم نشهد فكيف نحلف؟! فقال: "تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". قالوا: قوم كفار. قال: فوداه رسول الله ، فقال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فركضتني ركضة في مربد لهم (٣).

٩٦٢٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا


(١) النساء: ٥٩.
(٢) التغابن: ١٢.
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦/ ١. رقم ٥٦٢٧) عن علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٠٣) من طريق أبي النعمان به، وأخرجه البخاري (٣١٧٣) عن يحيى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>