للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر، وذلك أنه إنما يقاسم لنفسه (١).

وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطي أهل الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي، لم يكن للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء، لأن الوصي وصى للوارث (٢)، وليس يوصي للموصى له، لأن الوارث لو كان صغيرا كان للوصي أن ينفق عليه بغير أمر قاضي، ولو كان الموصى له صغيرا لم يكن له أن ينفق عليه إلا بأمر قاضي.

وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، قال: وإذا كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار الصغار، وإذا كان أوصى الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصية، والورثة صغار وأعطى أهل الوصية. وكذلك إذا قاسم أهل الوصية وهم غيب فأعطى الورثة، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع لم يكن لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث، والورثة صغار وكبار، لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع ل الحاكم لهم وكيلا، وكان الميراث بحاله.

وكان الحسن بن صالح يرى أن يقاسم الوصي مال اليتامى على الصغير و [لا] (٣) يقسم على الكبير الغائب (٤).


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٥ - باب الوصي والوصية).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).
(٣) بياض بالأصل في آخر السطر، وأثبتناها كما في "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٨٣).
(٤) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>