للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول قول الراهن: النخعي، وعثمان البتي، وسفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة رهنه. روي هذا القول عن الحسن، وقتادة.

وفيه قول ثالث: قاله إياس بن معاوية، قال: إن كانت له بينه أنه دفع الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده بالرهن، ومن أقر بشيء وليس عليه بينة فالقول ما قال.

وفيه قول رابع قاله مالك قال (٤): يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن، فإن كان الرهن قدر حقه لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بذلك بقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه.

قال مالك : وإن كان الرهن أقل من الذي سمى أحلف المرتهن على الذي سمى، ثم قيل للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه، فإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩١٢).
(٢) "الأم" (٣/ ١٧٧ - اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٤ - فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن والعدل).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٦٢ - باب القضاء في جامع الرهون).

<<  <  ج: ص:  >  >>