للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون هذا قول مالك (٤)، وقال مالك (٥): أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فينكح المرأة الرجل إنما ينكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة وقد نحلها أبوها النحل، وإنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولما أعطاها أبوها فليس للأب أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت.


(١) "المهذب" (١/ ٤٤٧)، و "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٥ - ٦٦ - كتاب الهبة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٣ - كتاب الهبة).
(٣) يعتصر المال: أي: يستخرج المال من يد ولده، انظر: "مختار الصحاح" (١/ ١٨٣).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤١٠ - في اعتصار الأب).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤١١ - في اعتصار الأب).

<<  <  ج: ص:  >  >>