للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب وبين أبي بن كعب تداري (١) في شيء فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله. فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا. وفي بيته يؤتى الحكم.

وروينا عن شريح أنه كان يوم مطير فقضى في داره.

قال أبو بكر: للقاضي أن يقضي في منزله إن شاء، ويستحب أن يكون جلوسه للقضاء في موضع متوسط في المصر الذي يقضي فيه بين أهله، ليكون ذلك أرفق بالناس، وحيث قضى بالحق فقضاؤه نافذ.

وقد روينا عن النبي أنه قضى في بيت أم سلمة.

٦٤٧٥ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج النبي ، أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله وهو عندها، فلما رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى، وجافى مرفقه عن فخذه يسترهما، فاختصما إليه في أرض ورثاها عن أبيهما، فقال: "ما قضيت بينكما مما لم ينزل به كتاب فإنما أقضي لكما برأيي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطاما (٢) في عنقه يوم القيامة " (٣).


(١) أي: تدافعوا في خصومة واختلفوا. انظر "اللسان" مادة (درأ).
(٢) في "النهاية" (٢/ ٣٦٦): الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي اقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها، وأقطع له نارًا.
(٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤١٥ رقم ١٠٠٢) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح عن الليث به مختصرًا، وأخرجه أبو داود (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) من طريقين عن أسامة بن زيد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>