للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: [وإن أقام] (١) أحدهما البينة ولم تكن للآخر بينة فالدار لمن شهدت له البينة [ .... ] (٢) جميعا [وإن لم تكن لأحد منهما] (٣) بينة والدار بأيدهما، وادعى كل واحد منهما جميع الدار يحلف كل واحد منهما لصاحبه (٤) وكانت الدار بأيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهم ونكل الآخر رد اليمين على صاحبه فحلف واستحق ما بيد صاحبه في قول الشافعي (٥) [وأبي ثور وأحمد] وفي قول أصحاب الرأي (٦): إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فلا شيء للآخر ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف.

قال أبو بكر: ولو اختصم رجلان في عبد وكل واحد منهما متعلق به يقول: عبدي وفي يدي وهو في أيديهما جميعا، والعبد صغير لا يتكلم، فإن كل واحد منهما [يقيم] (٧) البينة أنه عبده، وأيهما أقام البينة أنه عبده قضى له به، ولو لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين كما قلنا في الدار، وإن أقاما جميعا البينة فهو بأيديهما كما كان، وإن كان العبد كبيرا يتكلم والبينة لهما فقال: أنا عبد أحدهما. ففي قول النعمان ويعقوب ومحمد (٨): هو عبدهما. ولا يقبل قوله أنه لأحدهما.


(١) طمس بالأصل، والمثبت من "الإقناع".
(٢) طمس قدر كلمتين، ولعلها: لا لهم.
(٣) طمس "بالأصل في عدة مواضع والمثبت من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).
(٤) زاد في "الإقناع" (٢/ ٥٢٣): على دعواه.
(٥) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - باب الدعوى والبينات).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٣٩ - كتاب الدعوى).
(٧) طمس "بالأصل"، والمثبت هو مقتضى السياق.
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٧٦ - باب دعوى الرجل رق الغلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>