للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال معمر: قول البتي أحب إلي.

قال أبو بكر: ولمالك بن أنس في هذا الباب مذاهب يحتاج أن تحكى على جهتها قال مالك (١) في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، وأشهد عليها أنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها وأشهد عليها ثم أراد أن يمسكها فليس ذلك له، فإذا قام عليها صاحبها أخذها، ومن أعطى عطية ثم أنكر الذي أعطى فجاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شاهده، فإن أبي الذي أعطي أن يحلف أحلف المعطي، فإن أبى أن يحلف أحلف المعطي، (فإن أبى أن يحلف [أدى] (٢) إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد، وحكى ابن القاسم (٣)، عن مالك أنه سأله عن ما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده قال: إن كان أشهد على ذلك رأيته لمن اشتراه له، وإن لم يشهد فهو ميراث، فقلت لمالك (٤) فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب فيموت الذي بعث بها أو الذي بعث إليه قبل أن يصل إلى المبعوثة إليه قال: فإن كان أشهد على ذلك حين بعث بها


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٧٧ - باب ما لا يجوز من العطية).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الموطأ".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٠ - في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له .. ).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٠ - في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>