للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على نفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه، وإن مات الذي بعث إليه بعد ما أنفذها الباعث وأشهد عليها فهي لورثته، فإن لم يكن أشهد الباعث عليها حين بعث بها فأيهما مات منهما قبل أن يصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته.

قال أبو بكر: فمن حجة من قال أن الهبات لا تتم إلا بالقبض: أن نبي الله أهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله: "أحسبه مات فإن يرجع إلي أعطيكم منه" فكان ذلك فرجع المسك إليه فأعطى منه (١)، ولو كانت الهبة والهدية تجبان بقول صاحبهما لما رجع النبي في هبته ولا هديته وملكه لغيره وهو يقول : "الراجع [في] (٢) هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (٣) واحتجوا بقصة أبي بكر، وعائشة في النحل الذي نحلها.

٨٨٢٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال: أبنية إنه ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنت أحرزتيه كان لك، فإذا لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هما أخواك، وأختاك. قالت عائشة: هل (٤) إلا أم عبد [الله قال: نعم وذو بطن] (٥)


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٤)، والحاكم (٢/ ١٨٨) كلاهما من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة بنحوه، وسيأتي.
(٢) في "الأصل": ثم. وهو تصحيف، وتقدم مرارًا على الصواب.
(٣) تقدم.
(٤) في "المصنف": هل هي ....
(٥) طمس "بالأصل"، والمثبت من "المصنف" لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>