للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائزة (١)، ثم اختلفوا في الكثير، فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه.

واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشًا: فحكي عن مالك أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: نصف الثوب وأكثر. واختلف فيه عن أحمد (٢) فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: إذا كان شبرًا في شبر. وحكاه يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر، فقال: هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك. وقال قتادة مرّة: موضع الدرهم فاحش، وقال مرّة: مثل الظفر.

وقالت طائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة [روي هذا القول عن النخعي، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة، و] (٣) روي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد. وروي هذا القول عن النخعي، وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف. وقال حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن (٤): إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد، قال: بلغني عن النخعي أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من


(١) انظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٤٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٤) كتاب "المبسوط" للشيباني (١/ ٧١ - باب الوضوء والغسل من الجنابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>